
اللائحة التنظيمية للجمعية
-
اسم الجمعية ومقرها
تنشأ في المملكة العربية السعودية جمعية تسمى (الجمعية السعودية للجهاز الهضمي) وذلك بموجب موافقة جامعة الملك سعود برقم 76457/47 بتاريخ 11/9/1408 هـ ويكون مقرها جامعة الملك سعود بمدينة الرياض ويجوز أن تنشأ لها فروعاً في مناطق أخرى من المملكة اذا اقتضت الضرورة ذلك.
-
أهداف الجمعية:
تهدف الجمعية السعودية للجهاز الهضمي ويشار اليها فيما بعد (بالجمعية) الى تحقيق ما يلي:
أ) تنمية وتطوير الفكر العلمي في مجال الجهاز الهضمي وفروعه المختلفة مثل الكبد والبنكرياس و كذلك التنظير.
ب) اتاحة الفرصة للعاملين في مجالات اهتمامات الجمعية للاسهام في حركة التقدم والبحث العلمي في هذا المجال.
جـ)تيسير وتشجيع تبادل الانتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات و المؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.
د) تقديم المشورة والقيام بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في مجالات اهتمام الجمعية في المؤسسات والهيئات المختلفة.
هـ) التعاون مع الجمعيات العلمية المماثلة داخل المملكة وخارجها.
و) المشاركة في بث الوعي الصحي في مجالات اختصاصها.
-
نشاط الجمعية:
تحقق الجمعية أهدافها المذكورة في (2) بكافة الوسائل المناسبة ولها على وجه الخصوص ممارسة أوجه النشاط التالية:
أ) تشجيع إجراء البحوث العلمية في مجال اهتمامها وما يتصل به في مجالات المعرفة ونشر نتائج هذه البحوث وتوزيعها وتبادلها مع الهيئات المعنية.
ب) عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية لبحث القضايا المتصلة بمجالات اهتمام الجمعية.
جـ) إصدار مجلة أو نشرة دورية تعنى بنشر البحوث والدراسات التي تتصل بمجالات اهتمام الجمعية.
د) القيام بالرحلات العلمية وتنظيم المسابقات العلمية والثقافية في مجال اختصاصها.
هـ) إصدار الكتب والنشرات التي تساهم في بث الوعي الصحي في مجال اختصاص الجمعية وكذلك عقد الندوات وتنظيم المحاضرات وحلقات وحلقات الدراسة في هذا المجال.
-
العضوية:
تكون العضوية على ثلاثة أنواع:
أ) عضوية شرفية:
وتمنح لمن تختاره الجمعية ممن قدموا لها خدمات مادية أو معنوية أو ساهموا في تطوير مجالات اهتمامها من داخل المملكة وخارجها، ويتم اختيار عضو الشرف بناء على ترشيح اثنين من الأعضاء العاملين وبقرار من مجلس الادارة.
ولعضو الشرف حضور جلسات الجمعية العمومية ولجان الجمعية المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود في إصدار القرارات أو عند إجراء الانتخابات و يعفى عضو الشرف من شرط سداد رسوم التسجيل والاشتراكات.
ب) عضوية عاملة:
ويتمتع بها كل من استوفى شروط العضوية المذكورة في (5) من الحاصلين على درجة جامعية في مجال تخصص الجمعية أو ما يمت إليها بصلة من الفروع العلمية الأخرى ويشترط في العضو العامل أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية.
جـ) عضوية انتساب:
ويتمتع بعضوية الانتساب راغبوا العضوية من غير المقيمين في المملكة العربية السعودية.
-
شروط وإجراءات العضوية:
يشترط في عضو الجمعية ما يلي:
أ) أن يتقدم طالب العضوية العاملة أو عضوية الانتساب بطلب انضمام الى الجمعية.
ب) أن يكون حسن السيرة، طيب السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الاعتبار.
جـ) أن يزكي طالب العضوية عضوان عاملان في الجمعية.
د) تعرض طلبات العضوية العاملة وعضوية الانتساب على مجلس ادارة الجمعية ولايعتبر الطلب مقبولا الا بصدور قرار مجلس الادارة بذلك، ويبلغ طالب العضوية بما يقرره المجلس في شأن طلبه.
هـ) أن يدفع ما تقرره الجمعية من رسوم تسجيل واشتراكات سنوية.
-
انتهاء العضوية:
تنتهي عضوية الجمعية في الحالات التالية:
أ) انسحاب العضو.
ب) فقد العضو أحد شروط العضوية.
جـ) تأخر العضو عن سداد الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولمدة سنة كاملة ولاتسقط العضوية في هذه الحالة الا بعد إخطار العضو بموجب سداد الاشتراك وبالأثر المترتب على عدم سداده. ويكون الإخطار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المشار إليها.
د) القيام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق الضرر المادي أو الأدبي بالجمعية ويجب أن يسبق إسقاط العضوية في هذه الحالة تحقيق يجريه مجلس الإدارة وتثبت فيه مسئولية العضو.
هـ) عدم حضور العضو خلال ثلاث سنوات متتالية الأنشطة العلمية للجمعية.
وفي جميع الأحوال المشار إليها في هذه المادة لا تنتهي العضوية الا بصدور قرار بذلك من مجلس الادارة، ويخطر العضو بقرار إنهاء العضوية أو إسقاطها خلال أسبوعين من صدوره، ولايسترد في جميع الحالات ما سبق له سداده من رسوم قيد أو اشتراكات أو تبرعات أو هبات أو غير ذلك.
-
إعادة العضوية:
يجوز إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها للسبب المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (6) بقرار من مجلس الادارة بعد سداد الرسوم المتأخرة أو رسوم الاشتراك لمدة ثلاث سنوات أيهما أقل.
-
مجلس الادارة:
يدير الجمعية مجلس ادارة مكون من عدد من الأعضاء لايزيد عددهم عن تسعة أعضاء بما فيهم الرئيس وتنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضاء الجمعية العاملين.
وتكون عضوية مجلس الادارة لمدة سنتين قابلة للتجديد و يعقد مجلس الادارة اجتماعات دورية، ويعقد اجتماعا غير عادي كلما طلب ذلك نصف أعضائه أو أكثر أو خمس أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس الجمعية ويكون الاجتماع غير العادي لبحث مسألة محدودة في طلب عقده، ولايجوز في هذا الاجتماع مناقشة أي أمر لم يرد في طلب عقده.
وتكون قرارت مجلس الادارة صحيحة متى صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس، ولاتصح الاجتماعات الا إذا حضرها أغلبية أعضائه.
واذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول تسقط عضويته.
كما يصدر مجلس الادارة القواعد والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وفي حالة شغور عضوية في مجلس الادارة لسبب من الأسباب يختار عضو بديل من قبل المجلس على أن يصادق على ذلك فيما بعد من قبل الجمعية العمومية.
-
اختصاصات مجلس الادارة:
ويختص مجلس الادارة برسم السياسة العامة للجمعية ويتخذ المجلس القرارت والاجراءات التي تكفل حسن أداء الجمعية لوظائفها وتحقيقها لأهدافها. بالإضافة الى ما نص عليه في هذه اللائحة من اختصاصات أخرى. كما يختص مجلس الادارة اقتراح الميزانية السنوية للجمعية واعداد تقرير نشاطها السنوي وتقرير رسم العضوية وخطة عملها للعام المقبل، وعرض ذلك على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي لاقراره.
-
رئيس مجلس الإدارة ونائيه:
تختار الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضاء الجمعية العاملين رئيساً لمجلس الادارة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون رئيس مجلس الادارة رئيسا للجمعية وهو الذي يمثلها وينوب عنها في الاتصالات بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها.
ويختار أعضاء مجلس الادارة من بينهم نائباً للرئيس يعاونه في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه.
الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعا في موعد يحدد في كل عام، ويعد مجلس الادارة جدول أعمال الجمعية العمومية ويدعو رئيس مجلس الادارة الى اجتماعها.
ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بناء على طلب نصف أعضاء مجلس الادارة أو خمس أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس الجمعية، وتسري في شان الاجتماع غير العادي أحكام الاجتماعات غير العادية لمجلس الادارة، وتكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة بحضور أغلبية أعضائها.
:-وتختص الجمعية العمومية فيما يلي
أ) إصداراللوائح التي تنظم سير العمل الداخلي في الجمعية.
ب) إقرار ميزانية الجمعية السنوية وحساباتها الختامية لكل سنة.
جـ) اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية الذي يعده مجلس الادارة.
د) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الادارة.
هـ) اقرار خطة العمل السنوية التي يقدمها مجلس الادارة.
و) مناقشة كل ما يرد بجدول أعمالها وما يطلب أعضاؤها مناقشته من أمور تدخل في نطاق عمل الجمعية أو اهتمامها واتخاذ القرارات المناسبة فيها.
ز) اختيار رئيس شرف الجمعية بناء على اقتراح مجلس الادارة.
رئيس شرف الجمعية
يجوز أن تختار الجمعية العمومية رئيس شرف للجمعية بناء على اقتراح مجلس الادارة ويكون رئيس الشرف من بين الشخصيات العامة المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية، ويحق له حضور اجتماع الجمعية وتسري عليه لوائح العضوية الشرفية.
موارد الجمعية وميزانيتها
تتكون موارد الجمعية من
أ) رسوم التسجيل ورسم الاشتراك السنوي للأعضاء.
ب) حصيلة ما تبيعه الجمعية من منشوراتها ومطبوعاتها وانتاجها العلمي.
جـ) رسوم ما تعقده الجمعية من دورات تدريبية أو برامج وما تنشؤه من مؤسسات لخدمة أعراضها.
د) الهبات والتبرعات والمنح والمعونات التي تقدمها للجمعية الدولة أو الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد والتي يقرر مجلس الادارة قبولها.
هـ) المعونة السنوية التي تقررها هيئة الاشراف على الجمعيات العلمية.
ويعد محاسب الجمعية ميزانيتها السنوية متضمنة الايرادات المتوقعة والمصروفات المحتملة، ويقدمها لمجلس الادارة الذي يعرضها بعد الموافقة على الجمعية العمومية لاقرارها.
وتبدأ السنة المالية للجمعية في أول محرم من كل عام وتنتهي في آخر شهر ذوي الحجة.
ويتبع في ضبط حسابات الجمعية الطرق المتبعة في المؤسسات العامة في الدولة. ويعين مجلس الادارة من بين أعضائه أميناً للمال يكون مسئولا أمام المجلس عن الأعمال والتصرفات المالية للجمعية، كما يعين مراجعا للحسابات يقوم بمراقبة حساب الجمعية وميزانيتها مرة في نهاية كل سنة مالية ويقدم تقريره الى مجلس الادارة ليعرض مع الحساب الختامي على الجمعية العمومية.
أحكام مؤقتة وختامية
أ) تنظيم وحفظ السجلات في المقر الرئيسي للجمعية لحسن سير العمل فيها.
ب) يجوز تعديل هذه الائحة أو الاضافة اليها بقرار من الجمعية العمومية على أنه لايجوز التعديل في الاجتماع الأول للجمعية العمومية.
جـ) إلى أن يتم تشكيل هيئات الجمعية يتولى كافة الاختصاصات ويقوم بجميع الاجراءات لجنة مؤقتة يشكلها المؤسسون من أربعة منهم ويختارون أحدهم رئيسا لها.