top of page

العضوية

تكون العضوية على ثلاثة أنواع:

أ) عضوية شرفية:

وتمنح لمن تختاره الجمعية ممن قدموا لها خدمات مادية أو معنوية أو ساهموا في تطوير مجالات اهتمامها من داخل المملكة وخارجها، ويتم اختيار عضو الشرف بناء على ترشيح اثنين من الأعضاء العاملين وبقرار من مجلس الادارة.

ولعضو الشرف حضور جلسات الجمعية العمومية ولجان الجمعية المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود في إصدار القرارات أو عند إجراء الانتخابات و يعفى عضو الشرف من شرط سداد رسوم التسجيل والاشتراكات.

  

ب) عضوية عاملة:

ويتمتع بها كل من استوفى شروط العضوية المذكورة في (5) من الحاصلين على درجة جامعية في مجال تخصص الجمعية أو ما يمت إليها بصلة من الفروع العلمية الأخرى ويشترط في العضو العامل أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية.

  

جـ) عضوية انتساب:

ويتمتع بعضوية الانتساب راغبوا العضوية من غير المقيمين في المملكة العربية السعودية.

  

5 – شروط وإجراءات العضوية:

يشترط في عضو الجمعية ما يلي:

أ)   أن يتقدم طالب العضوية العاملة أو عضوية الانتساب بطلب انضمام الى الجمعية.

ب)  أن يكون حسن السيرة، طيب السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الاعتبار.

جـ)  أن يزكي طالب العضوية عضوان عاملان في الجمعية.

د)  تعرض طلبات العضوية العاملة وعضوية الانتساب على مجلس ادارة الجمعية ولايعتبر الطلب مقبولا الا بصدور قرار مجلس الادارة بذلك، ويبلغ طالب العضوية بما يقرره المجلس في شأن طلبه.

هـ)   أن يدفع ما تقرره الجمعية من رسوم تسجيل واشتراكات سنوية.

  

6 – انتهاء العضوية:

تنتهي عضوية الجمعية في الحالات التالية:

أ)  انسحاب العضو.

ب) فقد العضو أحد شروط العضوية.

جـ)   تأخر العضو عن سداد الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولمدة سنة كاملة ولاتسقط العضوية  في هذه الحالة الا بعد إخطار العضو بموجب سداد الاشتراك وبالأثر المترتب على عدم سداده. ويكون الإخطار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المشار إليها.

د) القيام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق الضرر المادي أو الأدبي بالجمعية ويجب أن يسبق إسقاط العضوية في هذه الحالة تحقيق يجريه مجلس الإدارة وتثبت فيه مسئولية العضو.

هـ) عدم حضور العضو خلال ثلاث سنوات متتالية الأنشطة العلمية للجمعية.

وفي جميع الأحوال المشار إليها في هذه المادة لا تنتهي العضوية الا بصدور قرار بذلك من مجلس الادارة، ويخطر العضو بقرار إنهاء العضوية أو إسقاطها خلال أسبوعين من صدوره، ولايسترد في جميع الحالات ما سبق له سداده من رسوم قيد أو اشتراكات أو تبرعات أو هبات أو غير ذلك.

  

7 – إعادة العضوية:

يجوز إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها للسبب المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (6) بقرار من مجلس الادارة بعد سداد الرسوم المتأخرة أو رسوم الاشتراك لمدة ثلاث سنوات أيهما أقل.

  

8 – مجلس الادارة:

يدير الجمعية مجلس ادارة مكون من عدد من الأعضاء لايزيد عددهم عن تسعة أعضاء بما فيهم الرئيس وتنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضاء الجمعية العاملين.

وتكون عضوية مجلس الادارة لمدة سنتين قابلة للتجديد و يعقد مجلس الادارة اجتماعات دورية، ويعقد اجتماعا غير عادي كلما طلب ذلك نصف أعضائه أو أكثر أو خمس أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس الجمعية ويكون الاجتماع غير العادي لبحث مسألة محدودة في طلب عقده، ولايجوز في هذا الاجتماع مناقشة أي أمر لم يرد في طلب عقده.

وتكون قرارت مجلس الادارة صحيحة متى صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس، ولاتصح الاجتماعات الا إذا حضرها أغلبية أعضائه.

واذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول تسقط عضويته.

كما يصدر مجلس الادارة القواعد والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وفي حالة شغور عضوية في مجلس الادارة لسبب من الأسباب يختار عضو بديل من قبل المجلس على أن يصادق على ذلك فيما بعد من قبل الجمعية العمومية.

bottom of page